محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
204
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ : إذا تزوّج العبد بغير إذن وليه لم يصح نكاحه . وعند أبي حَنِيفَةَ : يصح ، ويكون موقوفًا على إجازة السيّد . وعند مالك : ينعقد ، وللسيّد فسخه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق : إذا تزوج العبد بغير إذن سيّده ، ووطئ - وجب عليه مهر المثل . وعند أَحْمَد - في إحدى الروايتين - : يجب عليه خمس المسمى إذا لم يرد على قيمته . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وابن عَبَّاسٍ والحسن البصري وابن المسيب والنَّخَعِيّ والشعبي والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ : لا يصح النكاح إلا بحضرة شاهدين ذكرين عدلين . وعند ابن عمر وابن الزبير وعبد الرحمن وداود وأهل الظاهر والْإِمَامِيَّة وَأَحْمَد - في رِوَايَة - : لا يفتقر النكاح إلى الشهادة . وبه قال مالك والزُّهْرِيّ ، إلا أنهما قالا : من شرطه أن لا يتواصوا بكتمانه ، فإن تواصوا به لم يصح وإن حضره شهود ! . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ : إذا عقد النكاح سرًا بشاهدين صح ذلك . وعند مالك : لا يصح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم : لا يصح النكاح حتى يشهد الشاهدان معًا عند عقد النكاح . وعند مالك وبعض أهل المدينة : إذا شهد واحد بعد واحد جاز إذا أعلنوا النكاح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ : لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين . وعند أَبِي حَنِيفَةَ : بنعقد بشهادتهما . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ : لا ينعقد النكاح بشهادة عدوين أو شهادة رجل وامرأتين . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وإِسْحَاق وكذا أَحْمَد - في رِوَايَة - : ينعقد بذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ : يجوز للمسلم أن يتزوح الكتابية من وليها الكافر إذا كان عدلاً في دينه ، ولا يصح إلا بحضرة شاهدين عدلَين مسلمَينِ . وعند أحمد : لا يصح أن يتزوجها إلا من وليها المسلم ، وشهادة مسلمَينِ . وعند أَبِي حَنِيفَةَ : يصح أن يتزوجها من وليّها الكافر ، ويصح أن يكون بشهادة كافرينِ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ : إذا كتب رجل إلى رجل : زوّجني ابنتك ، فقرأه الولي أو غيره بحضرة شاهدين ، فقال الولي : زوَّجتُه - لم يصح النكاح . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه َوَأَحْمَد : يصح .